الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يلتفت بجميع بدنه ويحول قدميه عن جهة القبلة فإن فعل ذلك لم يخل حاله من أحد أمرين ، إما أن يكون عامدا ، أو ناسيا ، فإن كان عامدا فصلاته باطلة سواء طال ذلك أو نقص ، لأنه فارق ركنا من أركان صلاته عامدا مع القدرة عليه

                                                                                                                                            وقد روى أبو الشعثاء عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال : " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد إن كان ناسيا ، فإن تطاول الزمان بطلت صلاته ، وإن قرب الزمان وقصر كانت صلاته جائزة ، لأنه عمل يسير وعليه سجود السهو

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يلتفت بوجهه من غير تحويل قدميه ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين ، إما أن يقصد به منافاة الصلاة ، أو لا يقصد فإن قصد منافاة الصلاة بطلت صلاته ، لأنه لو قطع الصلاة من غير التفات بطلت صلاته ، وإن لم يقصد منافاة الصلاة فصلاته جائزة ما لم يتطاول ويمنعه ذلك من متابعة الأركان ولا سجود للسهو عليه

                                                                                                                                            وقد روى عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا [ ص: 188 ] وشمالا ، ولا يلوي عنقه خلف ظهره

                                                                                                                                            ويكره الالتفات في الصلاة بكل حال ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الملائكة تقول للملتفت في صلاته الله عز وجل مقبل عليك وأنت معرض عنه

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية