الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال : أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة درهم ، فهذه اليمين تقتضي نفي الزيادة على المائة ، وتقتضي إثبات المائة أو لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا تقتضيه لاختصاصها بنفي الزيادة .

                                                                                                                                            والثاني : تقتضيه لتتميمها للمائة فعلى هذا إن كان مالكا لمائة درهم لا يزيد عليها ولا ينقص منها بر ولم تطلق ، وإن ملك أكثر من مائة درهم ولو بقيراط طلقت ، وإن ملك أقل من مائة درهم ولو بقيراط ففي طلاقها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : تطلق .

                                                                                                                                            والثاني : لا تطلق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية