الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو كانت زوجته مع أجنبية ، فقال : إحداكما طالق فإن أراد طلاق زوجته طلقت ، وإن أراد الأجنبية قبل منه ظاهرا وباطنا ، ولم تطلق زوجته ، نص عليه الشافعي في الإملاء ، ولو كان اسم زوجته زينب وفي البلد جماعة زيانب يشاركنها في الاسم ، فقال : زينب طالق وقال : أردت غير زوجتي من الزيانب .

                                                                                                                                            قال ابن سريج : لم يقبل منه ، وطلقت عليه زوجته في الظاهر ، وكان مدينا في الباطن ، والفرق بينهما أن التسمية أقوى حكما من الكناية فاختص الاسم لقوته بالزوجة دون الأجنبية ، ولم تختص الكناية لضعفها بالزوجة دون الأجنبية .

                                                                                                                                            ولو قال وزوجته ابنة زيد ولزيد بنت أخرى ، فقال : بنت زيد طالق ، وقال : أردت أختها دونها فهذا وإن كان تعريفا ولم يكن اسما ، فهو بالاسم أشبه منه بالكناية ، فلا تقبل منه ويلزمه الطلاق في الظاهر ويدان في الباطن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية