الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال وله زوجتان حفصة وعمرة ، يا حفصة ، إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل عمرة ، فله ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يريد لا بل عمرة طالق بدخول حفصة فإذا دخلت حفصة الدار ، طلقت حفصة وعمرة ، كما لو قال حفصة طالق لا بل عمرة طلقتا معا .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يريد لا بل إن دخلت عمرة الدار فهي طالق ، فتطلق حفصة وحدها بدخولها الدار وتطلق عمرة أيضا بدخول الدار .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن لا تكون له إرادة ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن إطلاق ذلك يقتضي حمله على الحال الأولى فيكون دخول حفصة الدار موقعا لطلاقها وطلاق عمرة .

                                                                                                                                            والثاني : أن يقتضي حمله على الحال الثانية ، فيكون دخول كل واحدة منهما موقعا لطلاقها ولا تطلق عمرة بدخول حفصة .

                                                                                                                                            [ ص: 297 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية