الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن فات رجلا مع الإمام ركعتان من الظهر قضاهما بأم القرآن وسورة كما فاته وإن كانت مغربا وفاته منها ركعة قضاها بأم القرآن وسورة وقعد "

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في رجل أدرك مع الإمام ركعتين من الظهر ، وكان الإمام قد سبقه بركعتين وأدرك معه من المغرب ركعة ، وكان الإمام قد سبقه بركعتين ، فعليه أن يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعتين بدلا مما فاته يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة

                                                                                                                                            قال المزني : هذا غلط ينبغي أن لا يقضيهما بالسورة ، لأن عند الشافعي ما يقضيه آخر صلاته ، وما أدركه مع الإمام أولها ، وهذا متناقض لأنه جعل ما يقضيه أولا في أنه يقرأ فيه بالسورة وجعله آخرا في أنه يقعد فيه للتشهد ، والجواب عن هذا : أن يقال : قد اختلف قول الشافعي في قراءة السورة في الركعتين الآخرتين فقال في " الإملاء " و " الأم " : يقرأ فيهما بالسورة في الأوليين فعلى هذا يسقط اعتراض المزني

                                                                                                                                            وقال في القديم : وفيما نقله المزني يقتصر على الفاتحة ولا يقرأ فيهما بالسورة ، فعلى هذا القول عن اعتراض المزني جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابه : أنه إنما لا يقرأ بالسورة في الآخرتين إذا كان قد أدرك فضيلة السورة في الأوليين إما منفردا ، أو مأموما أدرك مع الإمام أول صلاته ، وأما هذا فعليه قراءة السورة فيما يقضيه ليدرك فضيلة ما فاته

                                                                                                                                            [ ص: 194 ] والجواب الثاني : أن الشافعي قال قضاهما بالسورة على القول الأول ، وأما على هذا القول فيقضيهما بأم القرآن

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية