مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فلا ظهار وإن أراد الظهار فهو ظهار وإن قال لا نية لي فليس بظهار " . ولو قال كأمي أو مثل أمي وأراد الكرامة
قال الماوردي : وهذا من أن يقول : أنت علي كأمي أو مثل أمي لأنه يحتمل أن يريد به مثلها في الكرامة ، ويحتمل أن يريد به مثلها في التحريم فلأجل هذا الاحتمال جعلناه كناية ؛ إن نوى به الظهار كان مظاهرا وإن قال ولا نية له لم يكن مظاهرا وجملة كنايات الظهار تنقسم أربعة أقسام : الألفاظ في الظهار
أحدها : ما كان صريحا يكون به مظاهرا نوى به الظهار أو لم ينوه فهو قوله : أنت علي كظهر أمي .
والقسم الثاني : ما يكون كناية يراعي فيه النية وهو قوله : أنت علي مثل أمي .
والقسم الثالث : ما لا يكون صريحا ولا كناية ولا يقع به الظهار وإن نواه وهو أن يقول : أنت علي كظهر زوجتي هذه أو كظهر أمتي هذه أو كظهر امرأة أجنبية . [ ص: 431 ] والقسم الرابع : ما كان مختلفا فيه، وهو ما قدمناه، وينقسم أربعة أقسام :
أحدها : ما اختلف فيه هل هو صريح أو كناية وهو وفيه وجهان . قوله : أنت علي كنفس أمي
والقسم الثاني : ما اختلف فيه هل هو صريح أو كناية أو ليس بصريح ولا كناية وهو وفيه ثلاثة أوجه . قوله : كزوج أمي
والقسم الثالث : ما اختلف فيه هل يكون ظهارا صريحا أو ليس بظهار صريح ولا كناية وهو وفيه قولان . قوله : كظهر أختي أو بنتي
والقسم الرابع : ما اختلف فيه هل هو من المختلف فيه أم لا وهو قوله كبطن أمي أو كيدها أو رجلها وفيه خلاف بين أصحابنا والله أعلم .