الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو انهدم والعياذ بالله بناء الكعبة ، استحب أن ينصب في موضعه خشب ويطرح عليه أنطاع ليستقبله الناس في صلاتهم كما فعل عبد الله بن الزبير ، رضي الله عنه ، فإن لم يفعل جاز أن يستقبل الناس مكان الكعبة وتجزئهم الصلاة .

                                                                                                                                            [ ص: 208 ] وقال عبد الله بن عباس : إذا انهدم بناء الكعبة سقط فرض التوجه إليها .

                                                                                                                                            وقال جميع الصحابة ، والفقهاء : فرض التوجه باق وإن انهدم البناء ، لأن المكان أصل والبناء تبع ، فلم يجز أن يسقط حكم الأصل بفقد التبع ، وإذا كان فرض التوجه باقيا وجب أن يستقبل مكان الكعبة ويقف خارجا عنه ، وإن وقف في عرضة الكعبة ومكانها كان في صلاته وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي العباس صلاته جائزة ، كمن صلى خارجها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو مذهب الشافعي صلاته باطلة ، لأنه غير متوجه إليها ، لأن من هو في الشيء لا يقال إنه متوجه إليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية