مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن سجدهما وإن شك هل سجد سجدة ، أو سجدتين سجد أخرى " . استيقن السهو ، ثم شك هل سجد للسهو أم لا ؟
قال الماوردي : صورتها في رجل تيقن أنه أتى في صلاته بما يوجب سجود السهو ، مثل سلام ، أو كلام ، أو ترك تشهد ، أو قنوت ، ثم شك : هل أتى بسجود السهو لأجله أم لا ؟ فهذا شك حصل في نقصان فعليه الإتيان به ليكون على يقين من فعله ، وكذلك لو تيقن أنه سجد إحدى السجدتين ، ثم شك في الثانية فعليه الإتيان بها ليكون على يقين من فعلها .