مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن لم يسجد إمامه سجد من خلفه " .
وهذا كما قال .
إذا إما عامدا ، أو ناسيا ، فعلى المأمومين سجود السهو ، وبه قال سها الإمام في صلاته فلم يسجد لسهوه مالك ، والأوزاعي ، وأكثر الفقهاء .
وقال أبو حنيفة : لا يسجد المأموم إذا لم يسجد الإمام ، وبه قال المزني ، وأبو حفص بن الوكيل من أصحابنا .
واستدل المزني بأن قال المأموم لم يسه في صلاته ، وإنما سجد تبعا لإمامه ، فإن لم يسجد الإمام سقط حكم الاتباع .
[ ص: 229 ] واستدل ابن الوكيل بأن قال : المأموم قد ترك المسنون إذا تركه الإمام ألا ترى لو أن الإمام قام إلى الثالثة قبل التشهد قام المأموم معه ولم يتشهد ، فكذلك يترك سجود السهو لترك الإمام له ، وهذا خطأ .
والدليل على خطئه أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام ، ومتصلة بها في إدراك فضيلة الجماعة ، وسقوط سهوه بكمال صلاة الإمام ، فكذلك إنما يجب أن يكون النقص الداخل في صلاة الإمام داخلا في صلاة المأموم ، وإذا كان النقص داخلا في صلاته وجب أن يلزمه جبرانه بسجود السهو كما يلزمه جبرانه لو كان منفردا ، ولا يسقط عنه بترك الإمام له ، فأما قول المزني أنه يسجد مع إمامه على وجه التبع فقد دللنا على أنه يسجد معه لجبران صلاته من النقص الداخل عليها من صلاة إمامه فسقط استدلاله بها .
وأما قول ابن الوكيل أنه فكذلك سجود السهو . يترك التشهد اتباعا لإمامه
فالجواب عنه أن يقال : إنما ترك التشهد لأن اتباعه فيما بقي من الصلاة فرض ، والتشهد نفل ، فلم يجز الفرض بالنفل ، ولأن سجود السهو قد سقط عنه فرض الاتباع بسلام الإمام فلم يكن فيما يأتي به من جبران صلاته ترك لفرض اتباعه فلذلك أتى به .