الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا سبقه الإمام بركعة فسها فيها ثم علق المأموم صلاته بصلاته فهل يتعلق عليه حكم سهو الإمام ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يتعلق عليه حكم هذا السهو ، لأنه إنما يلزمه حكم سهو الإمام في المواضع التي يسقط عنه السهو بالائتمام ، وقد تقرر أنه لو استفتح الصلاة فصلى ركعة وسها فيها ثم علق صلاته بصلاة الإمام ، ولم يسقط عنه حكم هذا السهو باتباع إمامه ، فكذلك لا يتعلق عليه في هذه الحال سهو إمامه ، فعلى هذا إن سجد الإمام قبل السلام سجد معه اتباعا له ، فإذا قام معه لقضاء ما فاته لم يعد ، وإن سجد الإمام بعد السلام لم يسجد معه في الحال ولا في آخر الصلاة بحال .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يتعلق عليه حكم هذا السهو ، لأنه إذا علق صلاته بصلاة الإمام فقد تعلق بصلاته الحكم الذي تعلق بصلاة الإمام ، فلما كان النقص داخلا في صلاة الإمام وجب أن يكون داخلا في صلاة المأموم ، فعلى هذا يكون حكمه حكم سهو الإمام فيما أدرك معه ، فإن سجد الإمام بعد السلام سجد المأموم بعد قضاء ما عليه ، وإن سجد قبل السلام سجد معه ، ثم في الإعادة قولان : فأما إذا دخل مع الإمام وقد سبقه بركعة فصلى الإمام خمسا ساهيا فتبعه وهو لا يعلم بسهوه أجزأت المأموم صلاته ، فإن تبعه وهو يعلم أنه سها بطلت صلاته ، [ ص: 231 ] ولو أن إماما مسافرا أحرم بالصلاة ينوي القصر فصلى أربعا ساهيا لزمه سجود السهو ، لأنه في معنى الزائد في صلاته ، ولو ذكر سهوه وهو في الثالثة عاد جالسا وتشهد ، وسجد للسهو ، وسلم ، فأما من خلفه من المأمومين فعليهم اتباعه إذا قام إلى الثالثة ما لم يعلموا بخلاف قيامه إلى الخامسة ، لأن الظاهر من قيامه إلى الثالثة أنه أحدث فيه الائتمام ، فإن علموا أنه قام ساهيا غيرنا وإتمام صلاته لم يتبعوه ، فإن تبعوه مع العلم بحاله فصلاتهم باطلة سواء كانوا مسافرين فرضهم ركعتين ، أو مقيمين فرضهم أربعا ، وصاروا في اتباعهم له في الثالثة كاتباعهم له لو قام إلى الخامسة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية