الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو أن امرأة أرضعت مولودا فلا بأس أن تتزوج المرأة المرضعة أباه ، ويتزوج الأب ابنتها أو أمها على الانفراد ؛ لأنها لم ترضعه " . قال الماوردي : وهذا ما تقدم في صدر الكتاب ، وقلنا : إن المرأة إذا أرضعت طفلا بلبن زوجها صار ابنا لهما وصارا أبوين له فانتشرت حرمة الرضاع منهما إليه ، بأن صار ولدا لهما ، وانتشرت الحرمة منه إليهما بأن صارا أبوين له ، وإذا كان كذلك كان التحريم المنتشر إلى الأبوين متعديا عنهما إلى كل من ناسبهما ، فيصير أبو الزوج جدا له من أب ، وأمه جدة له من أب ، وإخوة الأب أعمامه ، وأخوات الأب عماته ، وأبو المرضعة جدا له من أم ، وأمها جدة له من أم ، فكذلك ما علا منهما .

                                                                                                                                            وأما التحريم المنتشر إلى الولد مقصور عليه ، وعلى ولده ولا يتعدى منه إلى أبويه فيجوز لأبيه أن يتزوج بالمرضعة ؛ لأن أم ولده من النسب لا تحرم عليه ، ويجوز لأمه أن تتزوج بأبيه من الرضاع ، ويجوز لإخوته وأخواته أن يتزوجوا بأبويه من الرضاع ؛ لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية