فصل : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ، ونهى عن الصلاة في الحمام ، ونهى عن الصلاة في المجزرة ، فأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام ، والمجزرة ، فقد اختلف أصحابنا في معنى النهي عنها على وجهين : الصلاة على قارعة الطريق
[ ص: 262 ] أحدهما : خوف النجاسة ، لأن داخل الحمام محل الأقذار ، والمجزرة معدن الأنجاس ، فعلى هذا تكون الصلاة في ذلك كالصلاة في المقبرة في التقسيم ، والجواز سيما إن تيقن نجاسة المكان فصلاته باطلة ، وإن تيقن طهارته فصلاته جائزة [ مع الكراهة وإن شك فعلى وجهين ] .
والوجه الثاني : أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام لأجل مأوى الشياطين ، وفي المجزرة خوف نفور الذبائح فعلى هذا الصلاة فيها مكروهة لأجل النهي ، وهي جائزة ما لم يعلم يقين النجاسة .
فأما نهيه صلى الله عليه وسلم على قارعة الطريق ، فالمعنى فيه : إيذاء المارة والمجتازين ، وإيذاء المصلى بهم ، وقلة خشوعه باجتيازهم ، فعلى هذا الصلاة جائزة مع ما فيها من الكراهة .