الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن الحر لا يقتل بالعبد فكذلك لا يقتل بكل من جرى عليه حكم الرق من المدبر والمكاتب ، وأم الولد ، ومن رق بعضه ، وإن قل ، فلو قتل حر كافر عبدا مسلما لم يقتل به لحريته ، ولو قتله العبد المسلم لم يقتل به لإسلامه ، فيسقط القود عن كل واحد منهما بصاحبه ، وإذا قتل عبد نصفه حر عبدا نصفه حر قتل به لاستوائهما في الحرية والرق ، ولو كان نصف القاتل حرا وثلث المقتول حرا لم يقتل لفضل حرية القاتل ، وإن كان ثلث القاتل حرا ونصف المقتول حرا قتل به لفضل حرية المقتول على القاتل لأنه يجوز أن يقتل الناقص بالكامل ، ولا يجوز أن يقتل الكامل بالناقص ، كما يجوز أن يقتل العبد بالحر ، ولا يجوز أن يقتل الحر بالعبد .

                                                                                                                                            ولو قتل حر عبدا في الحرابة كان في وجوب قتله به قولان على ما مضى في قتل الذمي في الحرابة ، ولو جرح عبد حر عبدا فأعتق المجروح ومات حرا فلا قود على القاتل ، وعليه دية حر ، ولو جرح عبد عبدا فأعتق الجارح ومات قتل به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية