الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " والبساط كالأرض ، فإن صلى في موضع منه طاهر ، والباقي نجس لم تسقط عليه ثيابه أجزأه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا صلى على بساط بعضه طاهر ، وبعضه نجس وكانت صلاته على المكان الطاهر ولم يماس النجاسة بشيء من بدنه ، أو ثيابه فصلاته جائزة ، لأنه ليس بمصل على نجاسة ، ولا بحامل لها فشابه من صلى على مكان طاهر من أرض نجسة .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : وإن كان البساط متحركا بحركته لم يجز ، وهذا خطأ ، لأنه محل لا يمنع من صحة الصلاة مع سكونه ، فوجب أن لا يمنع من صحتها مع حركته كالبساط الطاهر ، ولأنها حركة لا تمنع من صحة الصلاة إذا كان المتصل بمحلها طاهرا فوجب أن لا يمنع من صحة الصلاة ، وإن كان المتصل بمحلها نجسا كالسرير ، والسفينة ، فأما إذا صلى في ثوب عليه أحد طرفيه ، والطرف الآخر عليه نجاسته فصلاته باطلة ، والفرق بين البساط والثوب أنه حامل للثوب فصار حاملا لنجاسة : ألا ترى أن الثوب يتبعه وينجر معه ، والبساط لا يتبعه ولا ينجر معه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية