الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا اشترك في قتل العبد سيده وعبد آخر فلا ضمان على السيد من قود ولا قيمة ، وفي وجوب القود على العبد المشارك له قولان ، بناء على شريك السبع ، لأن فعل السيد غير مضمون ، كما كان فعل السبع غير مضمون .

                                                                                                                                            أحدهما : يجب عليه القود لخروج النفس بعمد محض .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا قود عليه لمشاركة من لا ضمان عليه ، وهكذا لو أن مسلما جرح مرتدا ثم أسلم فجرحهمسلم آخر ومات فلا قود على الأول ، لأن جرحه في الردة غير مضمون ، وفي وجوب القود على الثاني قولان : لأنه شارك من لم يضمن :

                                                                                                                                            أحدهما : يقاد منه .

                                                                                                                                            والثاني : لا قود عليه ، وعليه نصف الدية ، وعلى هذا لو أن رجلا قطعت يده قودا وقطع آخر يده الأخرى ظلما ومات المقطوع فقد خرجت النفس عن قصاص مباح وظلم محظور ، ففي وجوب القصاص على ظالمه بالقطع قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقتص من نفسه .

                                                                                                                                            والثاني : لا يقتص من نفسه ، وعليه نصف الدية ، فإن أراد أن يقتص من اليد وجب له على القولين معا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية