مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وهي التي تكسر عظم الرأس حتى يتشظى فينقل من عظامه ليلتئم . وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل
قال الماوردي : أما فهي التي تهشم العظم حتى يتشظى فينتقل حتى يلتئم . المنقلة
قال الشافعي : تسمى المنقولة أيضا ، وفيها خمس عشرة من الإبل ، وقد انعقد عليه الإجماع ، لرواية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . في المنقلة خمس عشرة من الإبل
وروى عمرو بن حزم أن في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن : فلو أراد القصاص من الموضحة سقط بالقصاص ديتها وهي خمس ، ووجب الباقي من ديتها وذلك عشر من الإبل في الهشم والتنقيل ، ولو شجه منقلة لا إيضاح عليها لزمه كمال ديتها بخلاف الهاشمة إذا لم يكن عليها إيضاح ، لأن المنقلة لا بد من إيضاحها لتنقيل العظم الذي فيها فصار الإيضاح عائدا إلى جانبها فلزمه جميع ديتها ، والهاشمة لا تفتقر إلى إيضاح فلم يلزمه إلا قدر ما جنى فيها ، وإذا شجه في رأسه شجة متصلة ، كان بعضها موضحة وبعضها هاشمة وبعضها منقلة ، كان جميعها منقلة لا يؤخذ أكثر من ديتها ، لأنها غاية [ ص: 236 ] جنايته التي تندرج حالا بعد حال ، وسواء في دية المنقلة أن يتشظى عظمها فلا يعاد أو يتشظى فيعاد بعينه أو بغيره أن في جميعها خمس عشرة من الإبل ، كما يجب في ذلك في صغير الموضحة وكبيرها ، وإذا انتقلت الشجة في موضعين من رأسه وقد اتصل إيضاحها كانت منقلتين كما قلنا في الهاشمتين لما قدمناه من الفرق ، والله أعلم . في الموضحة خمس وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية