الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي تكسر عظم الرأس حتى يتشظى فينقل من عظامه ليلتئم .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما المنقلة فهي التي تهشم العظم حتى يتشظى فينتقل حتى يلتئم .

                                                                                                                                            قال الشافعي : تسمى المنقولة أيضا ، وفيها خمس عشرة من الإبل ، وقد انعقد عليه الإجماع ، لرواية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنقلة خمس عشرة من الإبل .

                                                                                                                                            وروى عمرو بن حزم أن في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن : في الموضحة خمس وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية فلو أراد القصاص من الموضحة سقط بالقصاص ديتها وهي خمس ، ووجب الباقي من ديتها وذلك عشر من الإبل في الهشم والتنقيل ، ولو شجه منقلة لا إيضاح عليها لزمه كمال ديتها بخلاف الهاشمة إذا لم يكن عليها إيضاح ، لأن المنقلة لا بد من إيضاحها لتنقيل العظم الذي فيها فصار الإيضاح عائدا إلى جانبها فلزمه جميع ديتها ، والهاشمة لا تفتقر إلى إيضاح فلم يلزمه إلا قدر ما جنى فيها ، وإذا شجه في رأسه شجة متصلة ، كان بعضها موضحة وبعضها هاشمة وبعضها منقلة ، كان جميعها منقلة لا يؤخذ أكثر من ديتها ، لأنها غاية [ ص: 236 ] جنايته التي تندرج حالا بعد حال ، وسواء في دية المنقلة أن يتشظى عظمها فلا يعاد أو يتشظى فيعاد بعينه أو بغيره أن في جميعها خمس عشرة من الإبل ، كما يجب في ذلك في صغير الموضحة وكبيرها ، وإذا انتقلت الشجة في موضعين من رأسه وقد اتصل إيضاحها كانت منقلتين كما قلنا في الهاشمتين لما قدمناه من الفرق ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية