فصل : فإن ذهب به بعض سمعه منها ، فإن كان يعلم مدى سماعه قبل وقت الجناية ، اعتبر مدى سماعه بعد الجناية ، واستحق من دية السمع بقدر ما بين المسافتين من ربع أو ثلث أو نصف وإن لم يعلم مدى سماعه في حال الصحة فلا سبيل إلى تحقيق المستحق من الدية ويعطى في الذاهب منه حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده . ادعى المجني عليه وقرا في أذنيه معا
فلو قال المجني عليه : أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعي ، وهو النصف ، أحلف على دعواه وحكم بقوله ، لأنه لا يوصل إلى معرفته إلا من جهته فقبل قوله فيه مع يمينه ، كما يقبل قول المرأة في حيضها .
ولو ادعى الجاني عود السمع بعد ذهابه وأنكر المجني عليه عوده كان القول قوله مع يمينه ، وهو على حقه من الدية ، فإن مات قبل اليمين فلا يمين له على الورثة إن لم يدع علمهم ، وإن ادعاه أحلفهم بالله ما يعلمون سمع بعد ذهاب سمعه .