الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما أهداب العينين وأشفارهما من الشعر النابت في أجفانهما ففيهما من المنفعة ذبها عن البصر ، ومن الجمال حسن المنظر ، وفيها إذا انتفت فلم تعد حكومة .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : فيها الدية .

                                                                                                                                            وليس بصحيح ، لأن الدية تجب في قطع ما يخاف من سرايته ويؤلم في إبانته ، وهذا معدوم في الأهداب وموجود في الجفون ، فلذلك وجب في الأجفان دية ، وفي الأهداب حكومة ، فإن نتف أهدابه فعاد نباتها دون ما كانت ففيها من الحكومة أقل مما فيها لو لم تعد ، فإن عاد نباتها إلى ما كانت عليه ففيها وجهان :

                                                                                                                                            [ ص: 258 ] أحدهما : لا شيء فيها لعدم التأثير ويعزر لأجل الأذى .

                                                                                                                                            والثاني : فيها حكومة دون حكومتها لو عاد نباتها خفيفا ، فإن استأصل أجفانه مع أهدابها فعليه دية الجفون تدخل فيها حكومة الأهداب ، وحكى أبو حامد الإسفراييني رحمه الله وجها آخر أنه يجمع عليه بين دية الجفون وحكومة الأهداب ، وهذا لا وجه له ، لأن الجفون محل الأهداب فلم ينفرد بالحكومة فيها كالأصابع مع الكف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية