مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : فعلى حساب ما ذهب منه . وما كسر من سن أو قطع من شيء له أرش معلوم
[ ص: 304 ] قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أن ما تقدرت فيه الدية من الأعضاء والأسنان كان في أبعاضها إذا عرف مقداره منها قسطه من ديتها ، لأن ما قابل جملة تقسط على أجزائها كالأثمان ، فيكون في نصف السن نصف دية السن ، وفي نصف الأذن نصف دية الأذن ، وكذلك فيما زاد ونقص ، فإن جهل قدر الذاهب من الباقي تقدر تقسيط الدية عليه فوجبت فيه حكومة .