الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيفه من تحته فقده نصفين فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون الشاهق مما يجوز أن يسلم الواقع منه فضمانه على القاطع دون الملقي : لأن القاطع موح والملقي جارح .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون الشاهق مما لا يجوز أن يسلم الواقع منه ففي ضمانه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : على الملقي ضمانه ، لأنه قد صار بإلقائه كالموجي فيضمنه بالقود لمباشرته .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن ضمانه بالقود أو الدية على القاطع دون الملقي ، لأنه قد سبقه إلى مباشرة موحيه .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنهما يضمنانه جميعا بالقود أو الدية ، لأنهما قد صارا كالشريكين في توحيته والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية