الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ويقال لسيد أم الولد إذا جنت أفدها بالأقل من قيمتها أو جنايتها ثم هكذا كلما جنت ( قال المزني ) هذا أولى بقوله من أحد قوليه وهو أن السيد إذا غرم قيمتها ثم جنت شرك المجني عليه الثاني المجني عليه الأول ( قال المزني ) فهذا عندي ليس بشيء لأن المجني عليه الأول قد ملك الأرش [ ص: 321 ] بالجناية فكيف تجني أمة غيره ويكون بعض الغرم عليه .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا جنت أم الولد وجب على سيدها أن يفديها وهو قول الجمهور ، إلا أن أبا ثور وداود شذا عن الجماعة وأوجبا أرش جنايتها في ذمتها تؤديه بعد عتقها ، لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى [ فاطر : 18 ] ولأنها إن جرت مجرى الإماء لم يلزم السيد الفداء ، وإن جرت مجرى الأحرار فأولى أن لا يلزمه ، فلما حرم بيعها صارت كالأحرار في تعلق الجناية بذمتها ، وهذا خطأ : لأن من جرى عليه حكم الرق تعلقت جنايته برقبته ، وأم الولد قد حرم بيعها بسبب من جهته ، فصار كمنعه من بيع عبده وأمته يصير بالمنع ضامنا لجنايته ، وكذلك المنع من بيع أم الولد ، ولأنه قد صار مستهلكا لثمنها بالإيلاء كما يصير مستهلكا لثمن عبده بالقتل ، ولو قتل عبده بعد جنايته ضمنها ، كذلك إذا جنت أمته بعد إيلادها ضمن جنايتها وفي هذا انفصال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية