الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من ضمان السيد لجنايتها فإن كانت عمدا اقتص منها لتعلق القصاص ببدنها ، وإن كانت خطأ أو عمدا عفا عن القصاص فيه ، فعلى السيد أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايته ، فإن كان أرش جنايتها أقل ضمن أرش الجناية ، لأنه لا يستحق المجني عليه أكثر منها ، وإن كان أرش جنايتها أكثر من قيمتها لم يضمن إلا قدر قيمتها ، لأنه يمنع الإيلاد كالمستهلك لها فلا يلزمه أكثر من القيمة كما لو قتل عبده بعد جنايته لم يضمن إلا قدر قيمته .

                                                                                                                                            فإن قيل : أفليس لو منع من بيع عبده الجاني ضمن جميع الجناية في أحد القولين فهلا كان في أم الولد كذلك ؟

                                                                                                                                            قيل : لأنه في المنع من بيع العبد مفوت لرغبة راغب يجوز أن يشتريه بأكثر من قيمته لو مكن من بيعه فجاز أن يضمن جميع جنايته ، وليست أم الولد بمثابته لعدم هذه الرغبة التي لا يجوز الإجابة إليها فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية