الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو ضربها فألقت يدا وماتت ضمن الأم والجنين لأني قد علمت أنه قد جنى على الجنين .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا ألقت من الضربة يدا وماتت ضمن الأم والجنين ، ضمن دية نفسها ، وغرة جنينها ، وإن لم تلقه ، لأن إلقاء يده دليل على أن في بطنها جنينا : لأن اليد لا تخلق على انفراد حتى تكون من جسد ، فلو ألقت بعد اليد جنينا نظر فيه ، فإن لم تكن له يد فتلك اليد منه فتجب فيه غرة واحدة ، لأنه جنين واحد ، فإن كان الجنين كامل اليدين فتلك اليد من جنين آخر فيلزمه غرمان وكفارتان ، لأنهما جنينان .

                                                                                                                                            فإن قيل : فيجوز أن تكون تلك اليد يدا زائدة قيل محل الأعضاء الزائدة مخالف لمحل الأعضاء التي من أصل الخلقة ، فإن كان لها في الجنين أثر الزيادة فليس فيه إلا غرة واحدة وإن لم تكن فيه أثر الزيادة ففيه غرمان ، وإن احتمل الأمرين ففيه غرة واحدة ، لأنها يقين ، ثم ينظر في إلقاء اليد ، فإن ألقتها قبل موتها ورثت من الغرة ، وإن ألقتها بعد موتها لم ترث منها ، ولو ألقت اليد قبل موتها والجنين بعد موتها ، فإن كانت اليدان من الجنين ففيه غرة واحدة ترث منها ، وإن كانت من غيره ففيها غرتان ترث من الأولى ولا ترث من الثانية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية