الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا صلى من يحسن الفاتحة خلف من لا يحسنها ويحسن ما عداها من القرآن لم يجز وكان كصلاة القارئ خلف الأمي : لأن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة ، والعاجز عنها ، وإن كان قادرا على غيرها مع من يحسن الفاتحة كالأمي مع القارئ ألا تراه لو كان يحسنها فقرأ غيرها لم تجزه ، ولو كانا معا لا يحسنان الفاتحة . إلا أن أحدهما يحسن سبع آيات ، والآخر أكثر منها ، فأولاهما بالإمامة أكثرهما قراءة لقوله صلى الله عليه وسلم : يؤمكم أقرؤكم فإن أم من يحسن سبع آيات صحت صلاتهما : لأنهما قد تساويا في فقد القراءة المفروضة ، وانفراد أحدهما بما ليس من شرط صحة الصلاة ، فصارت منزلته منزلة من يحسن الفاتحة وحدها إذا أم من يحسن القرآن كله ، وذلك جائز : فلو صلى قارئ خلف رجل لا يعلم أقارئ هو أم أمي ؟ فإن كانت صلاة إسرار صحت صلاته : لأن الظاهر أنه قد قرأ ، وتستحب الإعادة لجواز أن يكون أميا ، وإن كانت صلاة جهر ولم يسمعه قرأ فيها ولا علمه قارئا ، فالظاهر من حاله أنه عاجز عنها ، وإن جاز أن يكون مسرا بقراءتها ، أو ناسيا لها ، وعليه الإعادة بغلبة الحكم الظاهر .

                                                                                                                                            فإن قال الإمام : قد قرأت سرا في نفسي وصدقه فلا إعادة عليه ، وإن كذبه كان أولى .

                                                                                                                                            قال الشافعي : والاختيار في الإمام أن يكون فصيح اللسان ، حسن البيان ، مرتلا للقرآن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية