الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا ثبت وجوب القصاص عليهم ، اختص بالقاتل منهم ، فإن سلموه لم يقتل غيره من معين ولا مشير ، وفي انحتام القصاص وجهان : [ ص: 120 ] أحدهما : أنه منحتم كالقتل في الحرابة لا يجوز العفو عنه : لأنهم في إشهار السلاح كالمحاربين من قطاع الطريق .

                                                                                                                                            فعلى هذا : يجوز أن ينفرد الإمام بقتله من غير حضور وليه وطلبه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه غير منحتم ، يجري عليه حكم القصاص في غيرهم كجريان حكم أهل العدل في ذلك عليهم .

                                                                                                                                            فعلى هذا : لا يجوز للإمام أن ينفرد بقتله حتى يحضر وليه مطالبا ، فيكون مخيرا بين القصاص أو الدية أو العفو عنهما .

                                                                                                                                            فإن لم يسلموا القاتل ، جاز قتال جميعهم وحل قتلهم ، ولم يختص به القاتل منهم .

                                                                                                                                            فإن انجلت الحرب عن بقية منهم ، كف عن قتلهم إلا أن يكون القاتل فيهم ، فيقتل قودا على ما قدمناه من الوجهين في انحتامه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية