مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأيهما قتل أباه أو ابنه ، فقال بعض الناس : إن قتل العادل أباه ورثه ، وإن قتله الباغي لم يرثه . وخالفه بعض أصحابه ، فقال : يتوارثان : لأنهما متأولان . وخالفه آخر ، فقال : لا يتوارثان : لأنهما قاتلان . ( قال الشافعي ) رحمه الله : وهذا أشبه بمعنى الحديث ، فيرثهما غيرهما من ورثتهما " .
قال الماوردي : هذه المسألة في ميراث القاتل قد مضت في كتاب الفرائض .
فإذا ، فقد اختلف الناس في توارثهم على أربعة مذاهب : اقتتل الورثة في قتال أهل البغي
أحدها : وهو مذهب أبي حنيفة : أنه يورث العادل من الباغي ، ولا يورث الباغي من العادل : لأن قتل العادل ظلم ، وقتل الباغي حق .
[ ص: 140 ] والثاني : وهو مذهب أبي يوسف ومحمد : أنهما يتوارثان ، فيورث العادل من الباغي ، ويورث الباغي من العادل : لأنهما متأولان .
والثالث : وهو مذهب مالك : أنه إن قتله في عمياء توارثا : لأن العمياء خطأ ، وهو يورث الخاطئ ، وإن قتله عمدا لم يتوارثا .
والرابع : وهو مذهب الشافعي : أنهما لا يتوارثان بحال في عمد ولا خطأ : لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : . لا ميراث لقاتل