فصل :
ما لم يمت رجلا كان أو امرأة . وإذا لحق المرتد بدار الحرب كانت أحكام الحياة جارية عليه
وقال أبو حنيفة : تجري على المرأة أحكام الحياة ، وعلى الرجل أحكام الموت ، فيقسم ماله بين ورثته ، ويعتق عليه مدبروه وأمهات أولاده ، وتحل عليه ديونه المؤجلة . فإن رجع إلى الإسلام ، رجع بما بقي في أيدي ورثته من تركته الباقية ، ولم [ ص: 170 ] يرجع بما استهلكوه ، وقد نفذ عتق أمهات أولاده ومدبريه ، ولا يتأجل ما حكم بحلوله من ديونه ، احتجاجا بأن الردة توجب زوال الملك ، فصارت كالموت .
ودليلنا : أنه حي ، فلم يجز أن يورث كسائر الأحياء .
ولأن من جاز إسلامه من ردته ، لم يقسم ماله بين ورثته كالمرتد في دار الإسلام .
ولأن من منعت دار الإسلام من إجراء حكم الموت عليه ، منعت دار الحرب من إجراء حكم الموت عليه كالمرتدة .
وقياسه منتقض بالردة في دار الإسلام .
فصل :
فإذا ثبت هذا ، كان ، فإن عاد من دار الحرب وأخذ ماله سرا ، أو كان قد حمله حين ما خلفه في دار الإسلام باقيا على ملكه ، ثم ظهر المسلمون عليه لم يجز أن يغنم ماله ، وكان في أمان منا . لحق بدار الحرب
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يغنم ماله اعتبارا بحكم الدار .
واعتباره عندنا بالمالك أولى كالمسلم .