الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا لحق المرتد بدار الحرب كانت أحكام الحياة جارية عليه ما لم يمت رجلا كان أو امرأة .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : تجري على المرأة أحكام الحياة ، وعلى الرجل أحكام الموت ، فيقسم ماله بين ورثته ، ويعتق عليه مدبروه وأمهات أولاده ، وتحل عليه ديونه المؤجلة . فإن رجع إلى الإسلام ، رجع بما بقي في أيدي ورثته من تركته الباقية ، ولم [ ص: 170 ] يرجع بما استهلكوه ، وقد نفذ عتق أمهات أولاده ومدبريه ، ولا يتأجل ما حكم بحلوله من ديونه ، احتجاجا بأن الردة توجب زوال الملك ، فصارت كالموت .

                                                                                                                                            ودليلنا : أنه حي ، فلم يجز أن يورث كسائر الأحياء .

                                                                                                                                            ولأن من جاز إسلامه من ردته ، لم يقسم ماله بين ورثته كالمرتد في دار الإسلام .

                                                                                                                                            ولأن من منعت دار الإسلام من إجراء حكم الموت عليه ، منعت دار الحرب من إجراء حكم الموت عليه كالمرتدة .

                                                                                                                                            وقياسه منتقض بالردة في دار الإسلام .

                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا ثبت هذا ، كان ما خلفه في دار الإسلام باقيا على ملكه ، فإن عاد من دار الحرب وأخذ ماله سرا ، أو كان قد حمله حين لحق بدار الحرب ، ثم ظهر المسلمون عليه لم يجز أن يغنم ماله ، وكان في أمان منا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يجوز أن يغنم ماله اعتبارا بحكم الدار .

                                                                                                                                            واعتباره عندنا بالمالك أولى كالمسلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية