الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا ثبت أن السكران في الردة والإسلام كالصاحي ، كما هو في العتق والطلاق كالصاحي فكذلك في جميع الأحكام فيما له وما عليه ، وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابه .

                                                                                                                                            وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أنه تجري عليه أحكام الصاحي فيما عليه من الحقوق تغليظا ، ولا تجري عليه أحكام الصاحي فيما له من الحقوق : لأنه يصير تخفيفا ، والسكران مغلظ عليه غير مخفف عنه .

                                                                                                                                            فعلى هذا : تصح منه الردة : لأنها تغليظ . فأما الإسلام فإن كان بعد ردة لم يصح منه : لأنه تخفيف . وإن كان عن كفر يقر عليه كالذمي يصح منه : لأنه تغليظ ، وهذا خطأ .

                                                                                                                                            لأن السكر إن سلبه حكم التمييز وجب أن يعم كالجنون ، وإن لم يسلبه حكم التمييز وجب أن يعم كالصاحي .

                                                                                                                                            ولا يصح أن يكون مميزا في بعض الأحكام وغير مميز في بعضها : لتناقضه في المعقول ، وفساده على الأصول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية