الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإذا أصاب الحر أو أصيبت الحرة بعد البلوغ بنكاح صحيح فقد أحصنا ، فمن زنى منهما فحده الرجم حتى يموت " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا الفرق في حد الزنا بين البكر والثيب ، وليس يراد بالثيب زوال العذرة : لعدم هذه الصفة في الرجال ، وإنما يراد بها الإحصان ، فيكون المراد بالثيب المحصن . والإحصان في كلامهم الامتناع ، ومنه سمي القصر حصنا : لامتناعه . وقيل : فرس حصان : لامتناع راكبه به . ودرع حصينة : لامتناع لابسها من وصول السلاح إليه . وقرية حصينة : لامتناع أهلها . قال الله تعالى : لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة [ الحشر : 14 ] ، وإذا كان كذلك فالإحصان هو الأسباب المانعة من الزنا ، وهي أربعة شروط يصير الزاني بها محصنا :

                                                                                                                                            [ ص: 196 ] أحدهما : البلوغ : لأن الصغير لا يتوجه إليه خطاب يصير به ممتنعا .

                                                                                                                                            والثاني : العقل : لأن العقل يمنع من المعاصي .

                                                                                                                                            والثالث : الحرية : لأنها تمنع من ذلة الاسترقاق ونقص القبائح ، ولأن الرجم أكمل الحدود ، فوجب أن يختص بأكمل الزنا .

                                                                                                                                            والرابع : الإصابة في نكاح صحيح : لأن النكاح أكمل ما يمنع من الزنا ، فكان شرطا في أكمل حديه ، والعقد لا يمنع حتى توجد فيه الإصابة المانعة من غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية