فصل : [ القول في صفة الرجم ]
فأما فينبغي أن تستر فيه عورة المرجوم إن كان رجلا ، ويستر جميع بدنها إن كانت امرأة . وتعرض عليه التوبة قبل رجمه لتكون خاتمة أمره . وإن حضر وقت صلاة أمر بها ، وإن تطوع بصلاة مكن من ركعتين . وإن استسقى ماء سقي ، وإن استطعم طعاما لم يطعم ، والفرق بينهما أن الماء لعطش متقدم والأكل لشبع مستقبل . ولا يربط ولا يقيد ، ويخلى والاتقاء بيده . واختار العراقيون : أن يحفر له حفيرة ينزل فيها إلى وسطه . وهذا عندنا غير مختار في رجم الرجل ، سواء رجم بشهادة أو إقرار . ويكون على وجه الأرض : لتأخذه الأحجار من جوانبه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في صفة الرجم ماعز [ ص: 203 ] حين رجمه ، فأما المرأة فتحفر لها إن رجمت بالشهادة حفيرة تنزل فيها إلى صدرها : لرواية أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليكون ذلك أستر لها وأصون ، فإن رجمت بإقرارها ففي الحفر لها وجهان : رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة
أحدهما : لا يحفر لها : ليكون عونا لها على هربها إن رجعت عن إقرارها .
والوجه الثاني : أن يحفر لها تغليبا لحق صيانتها وسترها ، قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر للغامدية إلى الصدر وكانت مقرة .