الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا ظهر بغير ذات الزوج حمل ، ولم يشهد عليها بالزنا ولا أقرت به لم تحد ، وقال مالك : تحد بالحمل : لأنه من وطء ، وظاهره : إذا كانت خلية ، أنه من زنا فحدت بالظاهر . وهذا خطأ : لما روي أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة حامل غير ذات زوج ، فسألها عنه فقالت : لم أحس حتى ركبني رجل فقذف في مثل الشهاب . فقال عمر : دعوها فإنها شابة . ولأن الحمل قد يجوز أن يكون من وطء شبهة ، ويجوز أن يكون من إكراه ، ويجوز أن يكون من زنا ، فلم يجز أن يحكم فيه بالأغلظ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : ادرءوا الحدود بالشبهات . [ ص: 228 ] وإذا كان كذلك لم تسأل عن الحمل قبل الوضع ، ولا إن وضعته ميتا : لأنه لا يتعلق بسؤالها حكم سوى الحد ، ولا يجوز أن تسأل عما يوجب حد الزنى عليها : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله ، فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه .

                                                                                                                                            وإن وضعت ولدا حيا سئلت عنه حينئذ : لما يتعلق به من حق الولد في ثبوت نسبه ، فإن أقرت به من زنا حدت بإقرارها ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية