الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا تقرر ما وصفنا من حكم الشهادة على الزنا إذا لم يجب بها حد الزنا ، وفي وجوب حد القذف على الشهود أو سقوطه عنهم على الترتيب الذي قدمناه .

                                                                                                                                            فإن قلنا : إنه لا حد عليهم ، كانوا على عدالتهم في سماع شهادتهم وقبول خبرهم .

                                                                                                                                            وإن قلنا : إن الحد واجب عليهم ، لم تسمع شهادتهم : لأنه لا يحد للقذف إلا قاذف ، والقاذف لا تسمع شهادته حتى يتوب ، وبذلك قال عمر رضي الله عنه لأبي بكرة : " تب أقبل شهادتك " . فأما قبول أخبارهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه وجهان : [ ص: 236 ] أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني أن أخبارهم مقبولة : لأن المسلمين قبلوا روايات أبي بكرة ، ومن حد معه ولم يقبلوا شهادتهم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو أقيس أنه لا تقبل أخبارهم كما لا تقبل شهادتهم : لأن ما جرح في تعديل الشهادة المتعلقة بالحقوق كان أولى أن يجرح في تعديل الرواية المتعلقة بالدين ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية