الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإن كان الحد جلدا فلم يؤثر الجلد في بدنه ، فلا ضمان على الشهود . وإن أثر في بدنه فأنهر دما وأحدث جرحا ، ضمنه الشهود في العمد والخطأ .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يضمنون أثر الجلد وما حدث منه ، وإن ضمنوا دية النفس في الرجم : لأن الشهادة أوجبت الرجم فضمنوه ، ولم توجب أثر الجلد فلم يضمنوه . ودليلنا : هو أنها جناية حدثت عن شهادتهم ، فوجب أن تلزمهم غرمها كالنفس ، ولأن ما ضمن به النفس ضمن به ما دونها كالمباشرة . وما استدل به غير صحيح : لأن [ ص: 237 ] السراية مضمونة كالجناية ، فهذا حكم رجوعهم جميعا ، فأما إذا رجع أحدهم فهي مسألة الكتاب فينظر ، فإن قال : عمدت وعمد أصحابي . وجب عليه القود دونهم . وإن قال : أخطأت . أو قال : عمدت وأخطأ أصحابي . فعليه ربع الدية دون القود . ولو رجع اثنان وجب عليهما نصف الدية . ولو رجع ثلاثة كان عليهم ثلاثة أرباع الدية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية