الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وحد العبد والأمة - أحصنا بالزواج أو لم يحصنا - نصف حد الحر ، والجلد خمسون جلدة . ( وقال ) في موضع آخر : أستخير الله في نفيه نصف سنة . وقطع في موضع آخر بأن ينفى نصف سنة . ( قال المزني ) رحمه الله : قلت : أنا وهذا بقوله أولى ، قياسا على نصف ما يجب على الحر من عقوبة الزنا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، حد العبد والأمة إذا زنيا الجلد ، وإن تزوجا دون الرجم . وزعم بعض أهل الظاهر أن عليهم الرجم إذا تزوجا : احتجاجا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " ، لأن ما أوجب إراقة الدم حد استوى فيه الحر والعبد كالقتل بالردة ، والقطع في السرقة ، وهذا قول شاذ قد تقدم دليله في اشتراط الحرية في الإحصان . والخبر محمول على الأحرار : لأنه بيان لقول الله تعالى : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم [ النساء : 15 ] ، وأما القتل بالردة والقطع في السرقة فلأنهما لا يرجعان إلى بدل ، فاستوى فيهما الحر والعبد ولم يتنصف في العبد : لأنه لا يتبعض . ولما كان للرجم في الزنا بدل يتنصف وهو الجلد ، سقط الرجم عنه إلى البدل الذي يتنصف وهو الجلد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية