الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " أو ترك أهل الأسواق متاعهم في مقاعد ليس عليها حرز لم يضم ولم يربط ، أو أرسل رجل إبله ترعى أو تمضي على الطريق غير مقطورة ، أو أباتها بصحراء ولم يضطجع عندها ، أو ضرب فسطاطا فلم يضطجع فيه ، فسرق من هذا شيء لم يقطع : لأن العامة لا ترى هذا حرزا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهو نوع سادس من الأحراز وهو أمتعة أهل الأسواق إذا وضعوها للبيع فهي على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون في حوانيتهم ، فإذا فتح حانوته وجلس على بابه كان حرزا لجميع ما فيه ، فإن انصرف عنه أو نام صار ما فيه غير محرز .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون أمتعتهم في أفنية أسواقهم وطرقاتهم ، فالحرز فيها أغلظ : لأن الأيدي إلى تناولها أسرع ، فحرزها معتبر بثلاثة شروط :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون بين يديه ، فإن كانت وراءه فليست في حرز .

                                                                                                                                            والثاني : أن يرى جميعها ، فإن لم ير منها شيئا فليست في حرز لما لا يراه .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون مجتمعا لا تمشي بينه مارة في الطريق ، فإن تفرق ومشى فيه مارة الطريق لم يكن حرزا لما حال الماشية بينه وبينه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية