الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا نقب أسفل غرفة فيها حنطة فانثالث عليه حتى خرجت من حرزها ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن ينثال منها في دفعة واحدة ما يبلغ نصابا فيقطع : لأنها خرجت من الحرز بفعله .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن ينثال شيئا بعد شيء حتى تستكمل نصابا في دفعات ، ففي قطعه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يقطع : لأنه المتفرقة من السرقة لا ينبني بعضه على بعض .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يقطع : لأن انثياله عن فعل واحد ، وكان مجموعا عن سرقة واحدة [ ص: 297 ] فلذلك قطع ، وسواء أخذها أو تركها . وهكذا لو نزل زقا فيه دهن أو عسل ، فجرى منه إلى خارج الحرز ، قطع إن أمكن أن يؤخذ منه بعد خروجه قيمة النصاب ، وإن تمحق عند خروجه حتى لم يمكن أخذه ضمن ولم يقطع : لأنه قد صار كالمستهلك في الحرز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية