فصل :
وإذا ، فهذا على ضربين : نقب أسفل غرفة فيها حنطة فانثالث عليه حتى خرجت من حرزها
أحدهما : أن ينثال منها في دفعة واحدة ما يبلغ نصابا فيقطع : لأنها خرجت من الحرز بفعله .
والضرب الثاني : أن ينثال شيئا بعد شيء حتى تستكمل نصابا في دفعات ، ففي قطعه وجهان :
أحدهما : لا يقطع : لأنه المتفرقة من السرقة لا ينبني بعضه على بعض .
والوجه الثاني : يقطع : لأن انثياله عن فعل واحد ، وكان مجموعا عن سرقة واحدة [ ص: 297 ] فلذلك قطع ، وسواء أخذها أو تركها . وهكذا لو نزل زقا فيه دهن أو عسل ، فجرى منه إلى خارج الحرز ، قطع إن أمكن أن يؤخذ منه بعد خروجه قيمة النصاب ، وإن تمحق عند خروجه حتى لم يمكن أخذه ضمن ولم يقطع : لأنه قد صار كالمستهلك في الحرز .