الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا سرق إناء فيه طعام أو شراب قطع فيها .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يقطع فيها حتى قال : لو هتك حرزا وسرق منه كوز ذهب وصب فيه ماء وخرج به من حرزه لم يقطع : بناء على أصله في أن الطعام والشراب لا قطع فيهما ، وإن ضم ما يجب فيه القطع إلى ما لا يجب فيه القطع سقط القطع كالمال المشترك بين السارق وغيره ، وكالصبي إذا سرق وعليه حلي لا يقطع فيه : لأنه لا يقطع في الصبي لو انفرد .

                                                                                                                                            ودليلنا : هو أن سقوط القطع عن أحد المسروقين لا يوجب سقوطه عن الآخر قياسا على انفرادهما ، ولأن ما لا يسقط فيه القطع بانفراده لا يسقط بضمه إلى غيره ، كالعاج إذا كان معينا بالفضة والذهب ، فأما سقوط القطع في المال المشترك فلأن له فيه حقا ، وأما الحلي على الصبي فسقوط القطع فيه لبقاء يد مالكه عليه ، وإن أخذه من يده فعلى ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية