الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن أعار رجلا بيتا ، فكان يغلقه دونه ، فسرق منه رب البيت قطع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا أعاره بيتا فأحرز المستعير فيه متاعا ، وتفرد بغلقه ، فنقب المعير البيت وسرق من المتاع ، قطع على ما سنذكره من الأقسام .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه بحال : احتجاجا بأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن له الرجوع في عاريته ، وهذا نوع منه .

                                                                                                                                            والثاني : أن له هدم البيت ونقبه ، فصار المال في غير حرز منه .

                                                                                                                                            ودليلنا : هو أنه قد ملك منافع الحرز بحق ، فلم يكن ملك الرقبة مانعا من وجوب القطع كالإجارة ، ولأنه لما حرم عليه هتك الحرز كتحريمه على غيره ، اقتضى أن يجب [ ص: 309 ] عليه القطع كوجوبه على غيره ، وليس له الرجوع بهتك الحرز بأن يرجع به قولا ، فصار الحرز معه باقيا ، فبطل استدلاله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية