الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ حكم النشالين ]

                                                                                                                                            فأما الطرار فإذا أدخل يده إلى الكم فأخذ ما فيه ، أو أدخلها إلى الجيب وأخذ ما فيه قطع بوفاق أبي حنيفة . وإن بط الكم أو الجيب ، أو فتقهما حتى خرج ما فيهما ، قطع عند الشافعي . [ ص: 318 ] وقال أبو حنيفة : لا يقطع ، بناء على ما تقدم من أصله في السارق : إذا سرق من الحرز ولم يدخله لم يقطع .

                                                                                                                                            وهذا أصل قد تقدم الكلام فيه وإن كان واهيا : لأنه يقطعه إذا أدخل يده إلى كمه ، ولا يقطعه إذا أدخل يده إلى الحرز .

                                                                                                                                            فإن فرق بينهما بأن دخوله إلى الكم ممتنع ، ودخوله إلى الحرز ممكن . كان هذا الفرق موجبا لافتراق الحكم فيهما ، والحكم فيهما لا يفترق ، فبطل التعليل بالدخول وثبت التعليل بما قلناه من خروج السرقة من حرزها بفعله لاستمراره واطراده . وهذا موجود في الطراز كوجوده في النقاب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية