الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ومن وجب عليه القتل دون الصلب ، قتل ودفع إلى أهله يكفنونه " . قال الماوردي : وهذا صحيح ، لا يسقط قتلهم في الحرابة فرض الله فيهم في غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم : لأنها حقوق وجبت لحرمة إسلامهم ، فإن التمسوهم أهلهم سلموا إليهم ليقوموا بذلك فيهم ، وإن بقوا ضيعة قام بهم الإمام من بيت المال ، وكان له أن يصلي عليهم ، وكره له مالك أن يتولى الصلاة عليهم بنفسه بعد قيامه بقتلهم . وليس هذا بصحيح : لأن إقامة الحدود لا تسقط الحقوق ، ولأن يتولى الأمرين أولى من ترك أحدهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية