الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت الجمع بينهما لم يخل حال الجرح من أن يكون فيه قصاص أو لا يكون ، فإن لم يكن فيه قصاص كالجائفة وجب أرشها للمجروح ، وكان حكمها في الحرابة كحكمها في غيرها ، وإن كان فيها قصاص كالموضحة . فإن قيل : بانحتامه قدم القصاص منها على القتل ، وإن تأخر عنه . وإن قيل : ليس بمنحتم وقف على خيار الولي ، فإن أراد القصاص قدم على القتل . وإن عفا عنه إلى المال طولب به المحارب قبل قتله ، فإذا أداه وعرف وجهه قتل ، وإن لم يؤده ولا عرف وجهه استبقي حتى يستكشف عن ماله ، وكذلك غرم ما استهلكه من المال ، ثم قتل إن ظهر مال أو وقع الإياس منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية