الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا يحد إلا بأن يقول : شربت الخمر . أو يشهد عليه به ، أو يقول : شربت ما يسكر . أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر بعضهم ، فيدل على أن الشراب مسكر . واحتج بأن علي بن أبي طالب قال : لا أوتى بأحد شرب خمرا أو نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ثبت وجوب الحد في شرب كل مسكر من خمر أو نبيذ ، فثبوت شربه للمسكر يكون بأربعة أوجه ، ذكرها الشافعي هاهنا :

                                                                                                                                            أحدها : أن يعترف بشرب المسكر ، فيلزمه حكم اعترافه .

                                                                                                                                            والثاني : يشهد عليه شاهدان أنه شرب المسكر ، فيحكم عليه بالشهادة ، ولا يلزم سؤال الشاهدين عن وصفهما للشهادة في شرب المسكر ، وإن لزم شهود الزنا سؤالهم عن صفة الزنا ، للفرق بينهما بأن الزنا ينطلق على ما يوجب الحد وما لا يوجبه ، والشرب المسكر لا ينطلق على ما لا يوجب الحد .

                                                                                                                                            والثالث : أن يشرب شرابا يسكر منه ، فيعلم أنه شرب مسكرا .

                                                                                                                                            والرابع : أن يشرب هو وجماعة من شراب يسكر منه بعضهم ، فيعلم بسكر بعضهم أن جميعهم شرب مسكرا . فإذا ثبت شربه للمسكر بأحد هذه الوجوه الأربعة ، كان وجوب حده بعد شربه معتبرا بأربعة شروط :

                                                                                                                                            أحدها : أن يعلم أن الشراب مسكر ، فإن لم يعلم فلا حد عليه .

                                                                                                                                            والثاني : أن يشربه مختارا ، فإن أكره على شربه فلا حد عليه .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون عالما بتحريم المسكر ، فإن لم يعلم به لقرب عهده بالإسلام ، فلا حد عليه .

                                                                                                                                            والرابع : ألا تدعوه ضرورة إلى شربه ، فإن اضطر إليه ، لشدة عطش ، أو تداوي مرض ، لا يوجد الطب من شربه بدا فلا حد عليه ، وإن كان شربه في هاتين الحالتين [ ص: 409 ] مختلفا فيه . فإذا استكملت فيه هذه الشروط الأربعة وجب عليه الحد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية