فصل :
فإذا ثبت ما ذكرنا من سقوط الضمان في النهار ووجوبه في الليل ، : فتكاثرت المواشي بالنهار حتى عجز أرباب الزروع عن حفظها ، ففي وجوب الضمان وجهان
أحدهما : يجب : لأنه لم يكن من أرباب الزروع تقصير في الحفظ .
والثاني : لا يجب : لأنه لم يكن من أرباب المواشي تفريط في الحفظ .
وعلى هذا : لو أحرز أرباب المواشي مواشيهم في الليل ، فغلبتهم ونفرت فرعت في الليل زرعا ، ففي وجوب الضمان وجهان حكاهما ابن أبي هريرة :
أحدهما : لا يجب : لأنه لم يكن من أرباب المواشي تفريط .
والثاني : يجب : لأنه لم يكن من أرباب الزروع تقصير . [ ص: 470 ]