الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وليس له أن يصلي ركعتين في السفر إلا أن ينوي القصر مع الإحرام ، فإن أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربع ، ولو كان فرضها ركعتين ما صلى مسافر خلف مقيم . ( قال المزني ) : ليس هذا بحجة ، وكيف يكون حجة وهو يجيز صلاة فريضة خلف نافلة ، وليست النافلة فريضة ، ولا بعض فريضة ، وركعتا المسافر فرض ، وفي الأربع مثل الركعتين فرض " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجوز قصر الصلاة إلا بثلاث شرائط ، السفر لأن الحاضر لا يمصر ، وأن يكون مؤديا للصلاة لا قاضيا ، وأن ينوي القصر مع الإحرام ، فمن أخل بشرط منها أو لم ينو القصر عند الإحرام بها لم يجز له القصر ووجب عليه الإتمام .

                                                                                                                                            وقال المزني : القصر لا يفتقر إلى النية مع الإحرام بل إذا أطلق النية وصلى ركعتين وسلم ناويا للقصر مع سلامه جاز ، وإن سلم غيرنا ، وكان كمن سلم في صلاته لا تفتقر إلى النية مع أول العبادة ، ألا ترى لو نوى الطهارة عن غسل وجهه كان له المسح على الخفين ، وإن لم يقدم النية ، وهذا الذي قاله غلط لأنا متفقون على وجوب النية ، وإنما الخلاف في محلها ، وكل صلاة افتقرت إلى النية فإن محل تلك النية فيها الإحرام ، قياسا على نية [ ص: 378 ] الصلاة ، ولأنها صلاة مقصورة من أربع إلى ركعتين فوجب أن يكون الشرط في انتهائها موجودا ، وابتدائها كالجمعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية