الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما خمورهم فتراق ولا تباع عليهم ، ولا على غيرهم لتحريمها ، وتحريم أثمانها ، فأما أوانيها فإن أمكن حملها إلى دار الإسلام لنفاستها وكثرة أثمانها ضمت إلى الغنائم ، وإن لم يكن حملها ، فإن غلب المسلمون على دارهم قسمت بينهم لينتفعوا بها بعد غسلها ، وإن لم يغسلوا على دارهم كسرت ولم تترك عليهم صحاحا : لئلا يعاود الانتفاع بها في محظور .

                                                                                                                                            وأما خنازيرهم فتقتل سواء كانت مؤذية أو غير مؤذية ، وقد قال الشافعي في سير الواقدي : تقتل إن كان فيها عدوى ، ولم يرد بذلك تركها إن لم يكن فيها عدوى ، وإنما أراد تعجيل قتلها خوف ضررها ، وإن كانت عادية ، وإن وجب قتلها عادية وغير عادية : [ ص: 171 ] لأن الخمر تراق وإن لم يكن فيه عدوى ، فإن تعذر عليهم قتلها تركها كما يتركهم إذا تعذر قتلهم .

                                                                                                                                            وأما جوارح الصيد فما كان مباح الأثمان من الفهود والنمور والبزاة قسمت بين الغانمين مع الغنائم ، فأما الكلاب فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : ما لا منفعة فيه ، فلا يتعرض لأخذه ، ثم ينظر فيها فما كان منها عقورا مؤذيا قتل ، وترك ما عداه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : يكون منتفعا بها : إما في صيد أو ماشية أو حرث : فيجوز أخذها ليختص بها من الغانمين أهل الانتفاع بها ، فيدفع كلاب الصيد إلى أهل الصيد خاصة ، وتدفع كلاب الماشية إلى أهل الماشية ، وكلاب الحرث إلى أهل الحرث ، ولا يعوض بقية الغانمين عنها : لأنه لا قيمة لها فإن لم يكن في الغانمين من ينتفع بها أعدها لأهل الخمس : لأن فيهم من ينتفع بها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية