الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما معادن بلادهم : فإن كانت مملوكة فهي غنيمة ، وإن كانت في موات مباح فهي كمعادن مواتنا ، ونظر ما فيه : فإن كان ظهر بعمل تقدم فهو غنيمة لا يملكه آخذه ، وإن كان كامنا فهو ملكه أخذه .

                                                                                                                                            وأما الركاز فإن كان في أرض مملوكة فهو غنيمة ، وإن كان في موات مباح أو طريق سابل فعلى ثلاثة أضرب :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون عليه طابع قريب العهد ، ويجوز أن يكون أربابه أحياء فهذا غنيمة لا يملكها واجدها .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون عليه طابع قديم ، لا يجوز أن يكون أربابه أحياء ، فهذا ركاز يملكه واجده ، وعليه إخراج خمسه .

                                                                                                                                            والضرب الثالث : ما استشكل واحتمل الأمرين ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يكون غنيمة اعتبارا بالدار .

                                                                                                                                            والثاني : يكون ركازا اعتبارا بالمال .

                                                                                                                                            وأما ما وجد من عدة المحاربين وآلة القتال من خيم وسلاح ، فعلى ثلاثة أضرب :

                                                                                                                                            أحدها : أنه يعلم أنه لأهل الحرب فيكون غنيمة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يعلم أنه للمسلمين فيكون لقطة .

                                                                                                                                            والضرب الثالث : أن يكون مشكوكا فيه ، فينظر فإن وجد في معسكر أهل الحرب كان غنيمة ، وإن وجده في معسكر المسلمين كان لقطة اعتبارا باليد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية