الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا لم يخل حال نخلهم وشجرهم في محاربتهم من أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن نعلم أن لا نصل إلى الظفر بهم إلا بقطعها ، فقطعها واجب : لأن ما أدى إلى الظفر بهم واجب .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن تقدر على الظفر بهم وبها من غير قطعها ، فقطعها محظور : لأنها مغنم ، واستهلاك الغنائم محظور ، وعلى هذا حمل نهي أبي بكر - رضي الله عنه - عن قطع الشجر بالشام .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن لا ينفعهم قطعها ، وينفعنا قطعها ، فقطعها مباح وليس بواجب .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : لا ينفعهم قطعها ، ولا ينفعنا قطعها ، فقطعها مكروه ، وليس بمحظور ، وكذلك الحكم في هدم منازلهم عليهم ، على هذه الأقسام قال الله تعالى : يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين [ الحشر : 2 ] . وفيه ثلاث تأويلات :

                                                                                                                                            أحدها : بأيديهم في نقض الموادعة ، وأيدي المؤمنين بالمقابلة ، وهذا قول الزهري .

                                                                                                                                            والثاني : بأيديهم في إخراب دواخلها ، حتى لا يأخذها المسلمون منهم ، وبأيدي المؤمنين في إخراب ظواهرها ، حتى يصلوا إليها ، وهذا قول عكرمة .

                                                                                                                                            والثالث : بأيديهم في تركها ، وبأيدي المؤمنين بإجلائهم عنها ، وهذا قول أبي عمرو بن العلاء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية