الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " لو رمى في دار الحرب فأصاب مستأمنا ولم يقصده ، فليس عليه إلا رقبة ، ولو كان علم بمكانه ثم رماه غير مضطر إلى الرمي ، فعليه رقبة ودية " .

                                                                                                                                            [ ص: 190 ] قال الماوردي : وجملته أن حكم المستأمن والذمي في دار الحرب في تحريم دمائهما كالمسلم إن تترسوا بهم يجب توقيهم ، كما يجب توقي المسلم فإن أصيب أحدهم قتيلا كان في حكم المسلم على ما ذكرناه من الأقسام الأربعة لقول الله تعالى : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة [ النساء : 92 ] . ويستوي أحكامها إلا في شيئين :

                                                                                                                                            أحدهما : القود لسقوطه بين المسلم والذمي .

                                                                                                                                            والثاني : قدر الدية لاختلافهما بالإسلام والكفر ، وهما فيما عداهن سواء ، فإن وجب في قتل المسلم الدية والكفارة وجبا في قتل الذمي ، وإن وجب في قتل المسلم القود والكفارة ، وجب في دية الذمي الدية والكفارة ، فإن وجب في قتل المسلم الكفارة دون الدية كان الذمي بمثابته يجب في قتله الكفارة دون الدية ، ويستوي المستأمن والذمي في ضمانهما بالدية أو بالكفارة ، ويفترقان في شيء واحد وهو أن الذمي يلزمنا دفع أهل الحرب عنه ، والمستأمن لا يلزمنا دفع أهل الحرب عنه ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية