الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والفصل الثالث : دخول ماله في عقد الأمان وهو ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون الأمان مطلقا لم يشترط فيه دخول المال ، فيقول : قد أمنتك على نفسك ، فيدخل في ماله في الأمان على نفسه ما يلبسه من ثيابه التي لا يستغني عنها ، وما يستعمله من آلته التي لا بد له منها ، وما ينفقه في مدة أمانه اعتبارا بضرورته والعرف الجاري ، فمن لم ينسب إلى يسار وإعسار ، ولا يدخل فيه ما عداه من أمواله ، فأما مركوبه فإن كان ممن لا يستغني عنه دخل في أمانه ، وإن استغنى عنه لم يدخل فيه ، وكان ما سوى ذلك من أمواله غنيمة ، وكذلك ذراريه ، وسواء كان الباذل لهذا الأمان الإمام أو غيره من المسلمين .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يبذل له الأمان على نفسه وماله ، فيشترط له دخول ماله في أمانه فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون ماله حاضرا ، فيصح أن يؤمنه عليه الإمام ، وغيره من المسلمين : لأن المال تبع ، فإذا صح الأمان للأصل كان في التبع أصلح .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون المال غائبا ، فلا يصح بذل الأمان له إلا من الإمام بحق الولاية العامة ، ولا يصح من غيره من المسلمين الذين لا ولاية لهم ، وكذلك ذراريه إن كانوا حضورا معه صح أن يبذل الأمان لهم وغيره ، وإن كانوا غيبا لم يصح بذل الأمان لهم إلا من الإمام أو من قام مقامه من ولاة الثغور ، ولا يصح ممن لا ولاية له من المسلمين : لأنه اجتهاد في نظر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية